الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم المساواة في الإرث بين الذكور والإناث الأقباط .. توزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية باطل ومخالف لأحكام الدستور

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

  • المحكمة: لائحة الأقباط الأرثوذكس "فروع الموروث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة
  • ثبت للمحكمة أن الورثة الشرعيين للمتوفى هم أبنائه

أودعت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، حيثيات حكمها بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، ما ترتب عليه مساواة المحامية هدى نصرالله (مقيمة الدعوى) بأشقائها الذكور في الإرث.

وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق، خلصت وقائع الدعوى أن المدعية "هدى نصر الله"، محامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقدت الخصومة مع المدعى عليهم "شقيقيها" مطالبة ببطلان إشهار الوفاة والوراثة الخاص بتحقيق وفاة المتوفى والدهم رشاد برسوم نصر الله وذلك فيما جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية مما شابه البطلان لمخالفته أحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوص كون المتوفى والورثة مسيحي الديانة بطائفة الأقباط الأرثوذكس، ويتوجب تطبيق المادة 240 من لائحتهم والمساواة في توزيع الأنصبة بين الذكر والأنثى مستحقي الإرث.


وأضافت المحكمة أن المدعية استندت في دعواها إلى المادة الـ3 للدستور التي تنص على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة الثالثة للدستور، بالإضافة لما نصت عليه المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس "فروع الموروث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع (الأبناء) وكانوا في درجة واحدة قسمت التركة بينهم أصبة متساوية لا فرق بين ذكر وأنثى".

وعن الطلب الأول بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018، قالت المحكمة أنه ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها إن إعلام الوراثة السالف قد صد بتحقيق وفاة المتوفى رشاد برسوم وذلك جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وبما لم يطلبه الخصوم، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي توجب المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وكان المدعى عليهم لم ينازعوا فيما ذهبت إليه المدعية بدفع أو دفاع.

وثبت للمحكمة مثول المدعى عليهما بشخصهما (شقيقا المدعية) وسلموا الطلبات، الأمر الذي تكون عليه دعوى المدعية قد جاءت على صحيح الواقع والقانون متعينًا قبولها والقضاء بإبطال إعلام الوراثة.

أمَّا عن الطلب الثاني، بتحقيق إعلام وراثة جديد يشمل الورثة الشرعيين، فإنه ثبت للمحكمة أن الورثة الشرعيين للمتوفى رشاد نصرالله هم أبنائه هدى وسامي ورضا ويستحقون إرث المتوفى بالتساوي بينهم.