الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة مجلس الدولة على قانون النفقات الجديد.. عبلة إبراهيم: الحبس أكثر ردعًا من الغرامة.. والدنبوقي: العقوبات رادعة وستنهي المماطلة

نفقة الزوجة
نفقة الزوجة

رضا الدنبوقي: 
عقوبات النفقات الجديدة رادعة وستنهى المماطلة
عبلة إبراهيم: 
حبس الزوج الرافض لسداد النفقة أكثر ردعا من الغرامة
مايا مرسي: 
قانون النفقة الجديد مكتسب جديد للمرأة المصرية

بعد الطلاق تبدأ المشكلات بين الطرفين وغالبًا تعاني المطلقة من عدم سداد الزوج لنفقتها أو نفقة الأولاد، وفى هذا الوقت يكون الأطفال هم ضحايا العند والمشاكل التى يخلقها الزوج، لذلك كانت هناك مطالب بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة فقامت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وبالفعل وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 293 من قانون العقوبات.

قال المحامى رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إنه تمكينا للمرأة من حقوقها الزوجيه المتمثله في النفقات الزوجية او نفقة الصغار وافق قسم التشريع في مجلس الدوله علي تعديل الفقرتين الأولى والثانية من الماده 293 من قانون العقوبات.

وأضاف الدنبوقي لـ "صدى البلد: أنها ترد كالتالي "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع: "ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

وأكد أن ذلك سيجعل لدين النفقة امتياز حقيقي وأولوية على باقي الديون، وسيكون سبب في تنفيذ النفقات وعدم المماطلة في سدادها بخلاف انه من ناحية أخري سيكون اجراء رادع لكل من تسول له نفسة عدم سداد مستحقات زوجته أو أولاده خشية الحبس وفقدان المروءة.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، أن زيادة الغرامة لعدم مسددي نفقات أزواجهم وأطفالهم بعد الطلاق، لن تكون رادعة.

وأضافت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الردع الحقيقى يأتى من الحكم بالحبس؛ لأنه سيؤثر على حياة الرجل بالكامل وسمعته.

وأوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا ومستشار منظمة اليونيسكو، أن حرمان الزوج الرافض لدفع النفقة من الخدمات الحكومية أيضا، سيكون له أثر كبير فى الإسراع في سداد النفقات المتأخرة عليه، وستنقذ عددا كبيرا من السيدات اللاتى يعانين بعد الطلاق من صعوبة الحياة بسبب النفقات.

وأشارت إلى أن المدة المحددة قبل اتخاذ الحكم، مناسبة، لأن فترة التأخير 3 أشهر، يمكن للمتعسر فيهم، تدبير أموره، وسداد مستحقات أبنائه الذين ليس لهم أي ذنب فيما يحدث بين الزوجين.

ومن جانبها شكرت مايا مرسى مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة ، و المقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذى يعد مكتسبا جديدًا للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى ، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية ، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم.

وصرحت رئيسة المجلس أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة ، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات ، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة ، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة ، وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضًا الى رعاية المرأة بشكل خاص و الأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم ، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذى يتمثل فى رفع الغرامة من من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".