الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قبول التعويض.. وهل الرد يكون بنفس القيمة أم بشيء آخر؟ الإفتاء توضح

حكم قبول التعويض
حكم قبول التعويض

حكم قبول التعويض .. التعويض يسمى في الفقه بـ«الضمان»، والتعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فإنه لا يمنع جواز أخذه.

يقول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».

حكم قبول التعويض
التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فإنه لا يمنع جواز أخذه.

التعويض عن تلف
أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا.

الأدلة على جواز قبول التعويض
قوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].

ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ».

التعويض يكون بالوزن لا بالقيمة
مُؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

المماطلة في سداد الدين
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء إن سداد الدين مقدم على الزواج خاصة وإذا حان وقت سداد الدين ، أما إذا كان صاحب الدين لديه فسحة من الوقت والانتظار فلا بأس ان يتزوج اولا.

وأضاف الورداني خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للإجابة عن أسئلة المواطنين أنه يجوز أن تتزوج أولا في حالة ما إذا وافق صاحب الدين على تأجيل السداد وإذا اعترض فوجب السداد أولا .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

حكم قبول التعويض عن تلف حصل لسيارتي في حادث؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم قبول التعويض في حادثة سيارة من أجل تصليحها؟ أن السنة دلت على قبول التعويض، مشيرًا إلى ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن التعويض يسمى في الفقه ب«الضمان»، مشيرًا إلى أن قول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».