الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تميم يعدل قانون العقوبات.. حبس 5 سنوات وغرامة 27 ألف دولار لكل من يتعرض للشأن العام القطري..ومراقبون يؤكدون: انتهاك لحقوق الإنسان

امير قطر
امير قطر

بعد تعديل قانون العقوبات القطري ..
*هيومن رايس ووتش : 
تقيّد في شكل كبير مساحة حرية التعبير
*أستاذ قانون بجامعة قطر : 
إنتهاك صريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية
*وناشط سياسي : 
قانون يجرم حرية الرأي ويقتل الإبداع والتطور والتفكر

أثار التعديل الأميري الأخير لقانون العقوبات القطري، و"تجريم" الحديث علانية في الشأن العام أو انتقاد مؤسسات الدولة سجالًا وانتقادات، إذ رأى أكاديميون وحقوقيون أنه "يناقض الدستور، وينتهك حقوق الإنسان، ويمنح سلطات البلاد فرصة للممارسات القمعية"، بل توقع آخرون أنه "تهيئة لأسوأ قادم".

وكانت صحيفة "الراية" القطرية نشرت في 17 يناير، نصَّ القانون الرقم (2) لسنة 2020 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر عام 2004 حيث تضمّن "عقوبات رادعة لكلِّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أخبارًا من شأنها إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي أو العام للدولة".

وعلقت هيا زيادين من منظمة "هيومن رايس ووتش" إن قطر أعلنت تعديلات صادمة لقانون العقوبات، تقيّد في شكل كبير مساحة حرية التعبير وذلك وفقا لما ذكره موقع موقع ٢٤ الإماراتي.

وتنص المادة (136 مكررة) التي اعترض عليها الناشطون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال قطري (نحو 27464 دولارًا أمريكيًا)، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كلُّ من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأنَ العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة".وتصيف: "تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون جامعة قطر حسن السيد أن هناك خطأ في نص المادة، موضحًا عبر "تويتر" "ما أتوقع أن المشرع يصدر نهائيًا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات لانتهاكه صريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية ثم ما هو مفهوم ‘الشأن العام‘؟ هل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بـ(أو) في الأساس هو (و)؟".

أيده في ذلك الأكاديمي بجامعة قطر ومدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية نايف بن نهار بالقول: "لو كان المقصود ‘و‘ فسيكون هذا التعديل مناسبًا جدًا لكن لو فعلًا ثبت أن المقصود ‘أو‘ فهو مشكلة كبيرة لأنه أولًا يخالف الدستور والقانون الدولي مخالفة صريحة، وثانيًا يناقض ما نراه في الواقع من توسيع دائرة الحريات".

وشدد الاستشاري القانوني وكاتب الرأي محمد فهد القحطاني على أن "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان"، مبرزًا أن "انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها لا يعدو أن يكون تصويتًا، والتصويت فيه نعم ولا، فإذا قال البعض لا فليس ذلك دليلًا على عدم الوطنية".

كما نبه الباحث والمحلل السياسي عبد العزيز الخاطر إلى أنه "لا يمكن الحديث عن رأي عام ما دام ليس هناك حرية تعبير ومجتمع مدني، حتى تصبح إثارته مجرمة ما يوجد ليس سوى كتلة مُصمتة محاطة بالتابوهات الثلاثة: الدين والجنس والسياسة".

وقال : "من أهم وظائف الرأي العام مشاركته في سن القوانين وإلغاؤها واستبعاده عن هذه الوظيفة يلغي وجوده الفاعل لذلك فقرة "إثارة الرأي العام"، في القانون تتكلم عن إثارة غائب لم يحضر بعد".

أما الناشط أحمد بن سعيد الكواري، فقال إن "أي قانون يجرم حرية الرأي هو قانون يقتل الإبداع والتطور والتفكر، ويعارض الدستور والتشريع وحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن قوانين تجريم حرية الرأي تضر أكثر مما تفيد لأنها تدفع المواطنين إلى خلق حسابات وهمية للتعبير عن الرأي عبرها بدلًا من التعبير على الحسابات الشخصية بشكل محسوب، لتفلت الأمور ولا تبقى حدود، وتتآكل الثقة (بين المواطن وحكومته)، وهذا ما يشجع التجسس والاختراقات".

وشكك الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق في القانون، مطالبًا بتوضيح مصطلحات فضفاضة وردت في نصه مثل "الشأن العام، الرأي العام، دعاية مثيرة، زعزعة، مغرضة، المساس بالنظام"، ومبيّنًا أنها "تحتمل التأويل وتستخدم بأكثر من شكل، وهذا لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مع مساحة الحرية فيها".