الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: لا يجوز للأب الانتفاع بشبكة ابنته إلا بشرط

الإفتاء: لا يجوز
الإفتاء: لا يجوز للأب الإنتفاع بشبكة إبنته إلا بشرط

هل يجوز لأهل العروس أن يأخذوا الشبكة أو المهر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب شلبي، قائلًا: الشبكة حق الزوجة نفسها فهى التى تأخذه وتنفع به، وأهل البنت لا يحق لهم التصرف فى شبكتها ومهرها لأنها خاصة بالبنت وحدها، فعندما تحدث المولى عز وجل عن مسألة المهر فقال عز وجل فى كتابه الكريم{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. 

وتابع: فلا يجوز للأب أن ينتفع بمهر ابنته إلا إذا أذنت له ذلك. 

حكم أخذ الزوج الشبكة من زوجته دون رضاها
لشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت الزوجة بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكا خالصا لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.

وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».

حكم الشبكة للمطلقة قبل الدخول بها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من حقوق المطلقة قبل الدخول بها أن يتنصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ؛ لأنها جزء من المهر.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: «وإن طَلَّقتُمُوهنّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضتم لهنّ فَرِيضةً فنَصفُ ما فَرَضتم إلاّ أن يَعفُون أو يَعفُوَ الذي بَيدِه عُقدةُ النِّكاحِ وأن تَعفُوا أَقرَبُ للتَّقوى ولا تَنسَوُا الفَضلَ بينَكم إنَّ اللهَ بما تَعمَلُون بَصِيرٌ» [البقرة: 237].

وأضافت الإفتاء أنه قد جرى العرفُ على أن الناس يتفقون على الشبكة في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.

وأشارت إلى أنه تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا، مؤكدة أن للمطلقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.

وتابعت: «وهذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها».