الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتحاد العربي يعقد ورشة عمل الإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية .. رئيس القضاء الاداري بالمغرب: قرار وقف تنفيذ القرارات الإدارية له حجية نسبية

ورشة العمل التى افتتحها
ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري

- قاض عراقي: التشريعات تبنت وقف تنفيذ الدعاوى الإدارية بشرط الجدية
- رئيس محكمة بليبيا: القضاء الإداري تدخل لحماية الانتخابات
- قاض تونسي: القرار الإداري له شرعية كبيرة
- رئيس محكمة بالسودان: وقف تنفيذ القرار الإداري ينظر فيه بشكل مستعجل


انتهت ورشة العمل التى عقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري بعنوان "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، إلى تشكيل مجموعة عمل عربية لدراسة النظم القانونية التى تأخذ بنظام قاضي الأمور المستعجلة في القضاء الإداري، ووضع قانون عربي استرشادي ليكون معينًا للدول الراغبة في الأخذ بهذا النظام.

وأضافت التوصيات، أنه من الضرورى دراسة مدى توافق نظام الدعاوى التحفظية والأوامر على العرائض مع طبيعة الدعوى الإدارية لأهميتها في حماية الحقوق الفردية والعامة.

وأشارت إلى ضرورة وضع قاعدة مرنة لنظام وقف التنفيذ حتى تتسع لتشمل بعض المنازعات المالية التى لا تحتمل التأخير والعدول عن فكرة عدم جواز وقف تنفيذها ، فضلًا عن دعوة الدول الأعضاء إلى إصدار قانون منظم للإجراءات والمرافعات الإدارية.

وتضمنت أيضا التوصيات دعوة الدول الأعضاء الي تقديم أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الإدارية في موضوع الورشة تمهيدًا لنشرها بالنشرات العلمية الصادرة من الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وانتهت التوصيات، إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات القاضي الإدارى في الاجتهاد واستنباط القواعد القانونية ، فضلًا عن ضرورة عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتكررة بين قضاة المحاكم الإدارية بالدول العربية والأجنبية لتحقيق تتبادل المعارف القانونية .

كما قال المستشار عبدالسلام النعناعي، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالمغرب، إن هناك حجية النسبية لقرار وقف التنفيذ للقرارات الادارية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للأفراد والمؤسسات.

وأوضح النعناعي، خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن المحكمة الادارية تختص بطلبات قرارات الغاء القرارات الادارية السلبية، مضيفا ان قرارات وقف التنفيذ لها شروط، ويبت فيه رئيس المحكمة.

وأضاف أن القاضي يبت في قرارات وقف التنفيذ بشكل مستعجل، طالما وفقا للقانون، ولا يكون هناك انحياز لطرف على حساب الآخر.


فيما قال المستشار عبداللطيف نايف، نائب رئيس مجلس الدولة بالعراق، إن الكثير من التشريعات بالقانون العراقي تبنت نظام وقف التنفيذ والاجراءات العاجلة في الدعاوى الادارية، بشرط أن تكون هناك اسباب جدية.

وأضاف نايف، خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أنه يجوز وقف القرارات الادارية السلبية، بالرجوع لأحكام المادة السابعة، لسنة ١٩٦٩، مضيفا ان وقف التنفيذ كان يتم الطعن به امام محاكم القضاء العادي، بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٩٨ أمام محاكم الافراد والموظفين بالعراق، قبل منحه لمجلس الدولة.

واشار الى ان هناك شروط لوقف التنفيذ، ولا يشترط ان يكون في صحيفة الدعوى، بل يكون في طلب مستقل، كما يكون شرط الاستعجال ترتبط بما يتعذر مداركته، والخطر الذي قد يصيب الافراد، او هناك ضرر مادي يهدد الافراد او المؤسسات.

ولفت الى ان المحكمة الادارية العليا، تنظر في وقف القرار الاداري خلال فترة زمنية لا تجاوز ١٥ يوما.


وفى سياق متصل أكد عثمان أحمد، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإداري في ليبيا إن القضاء الإداري تدخل لمنع التدخل والمساس بحقوق الانتخابات.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا تتدخل بشكل سريع لحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أنه يتمتع بالنزاهة والشفافية التي تطمئن المتقاضين.

وأشار إلى أن في حالة وجود حالة للاستعجال يمكن للقاضي أن ياخذ قرارا أحاديا سريعا، ويرجع ذلك لتقدير القاضي الإداري، لأن حالات العجلة القصوى عنصر جوهري، لإيقاف أو قبول طلب.

فيما قال أمين بن مهدي رئيس محكمة ادارية بتونس، ان القرار الاداري له شرعية كبيرة، لأنه يحمي حقوق الافراد والمؤسسات.

وأضاف بن مهدي أن هناك شروط لوقف القرار الاداري السلبي، مضيفا انه لا يمكن وقف القرار من قبل القاضي الا في حالات استثنائية، منها أنه لم يتعارض مع القانون.

وأشار الى أن هناك قرارات وقف صريحة وضمنية، للقرارات الادارية السلبية، مضيفا أن المحكمة الادارية بدأت في قبول وقف القرارات السلبية، في حالة ما اذا كان سيؤثر على الموقف القانوني.

كما قال الصادق ابو بكر رئيس محكمة القضاء الاداري بالسودان، ان المحكمة العليا بالسودان، لها ثوابت قضائية تحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف ابو بكر، خلال ورشة العمل التى افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، ان القرار الاداري لو صدر من رئيس الجمهورية، يتم الطعن عليه أمام المحاكم الادارية العليا، وما دون ذلك يطعن عليه أمام محاكم الاستئناف.

وأوضح أن طلب وقف التنفيذ ينظر فيه بشكل مستعجل، طبقا لما تراه سلطة المحكمة، موضحا أن وقف التنفيذ للقرار الاداري له شروط معينة، لافتا الى أنه لا يجوز وقف تنفيذ القرار الاداري، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهناك شروط عامة لوقف التنفيذ بما لا يسبب اى ضرر لأى من الاطراف.