الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد فصله من العمل.. محامي البنك المركزي مهدد بالحبس والغرامة

صدى البلد

في ثاني تطبيق لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، حكمت المحكمة الإدارية العليا بفصل محام بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزى المصرى على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.  

وتم تطبيق القانون لأول مرة على إحدى شركات مكافحة الحشرات، نوفمبر الماضي، عقب إصدار المحكمة الاقتصادية حكمًا بتغريمها مبلغ 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة. وجرم قانون جرائم تقنية المعلومات، سلوك السب والقذف على السوشيال ميديا ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين.

ونصت المادة 26 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.

 ووافق مجلس النواب، فى جلسة يونيو 2018، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا بالوقوف، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".

 كما صدق عليه الرئيس السيسي في أغسطس من ذات العام وتم نشره بالجريدة الرسمية.