قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري ، برفض دعوى أحقية موظفة في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
واستكملت المحكمة إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها –أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين إلي المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها ، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.