الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها.. تعرف عليها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ابني يوفر من ماله حتى يجهز للزواج وماله بلغ النصاب فهل يخرج زكاة على ماله؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع قائلًا: "إن استطعنا أن نساعده فيجوز له ألا يخرج الزكاة لأنه فى حاجة لكل قرش من ماله".

هل يجوز إخراج الزكاة للفقير في صورة سلع عينية؟

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، واختلف العلماء في حُكم الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، في إجابته عن سؤال: «متى وجبت على شخص ما زكاة المال، هل يجب عليه إخراج هذه الزكاة مالًا أم يمكن إخراجها في صورة سلع عينية»، أن الأصل أن الزكوات تخرج من جنس المزكى عنه، أي أن زكاة الزرع تخرج من المحاصيل نفسها، فزكاة مال تخرج مالًا.

وتابع: ولكن اختلف العلماء في إجابة سؤال: «هل يمكن الاستعاضة عن إخراج المال في صورة ثلاجة أو طعام أو ما نحوه؟ »، إلا أن الجمهور يرى أنه لا يصح الاستعاضة عن المال بشيء عيني، ويجب إخراج الزكاة مال، فيما يرى الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- أن الزكوات والكفارات يجوز إخراجها قيمة، وليس مالًا.

وأضاف أنه في زكاة الفطر قال لا يلزم إخراجها حبوب ويمكن إخراجها مالا، وهذا مستمر في سائر الأموال، وبالتالي إذا كانت الزكاة مالية فلا يلزم التمسك بإخراجها على شكل أموال، وإنما يمكن إخراجها في صورة عينية، إذا رأى أحدهم أن في إخراجها بشكل عيني تحقيق مصلحة ما فيمكنه تقليد الرأي المُجيز وتبرأ ذمته عند أبو حنيفة.

اقرأ أيضا: