الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التبرع بريع أرض موقفة بما يخالف شرط الواقف

حكم التبرع بريع أرض
حكم التبرع بريع أرض موقفة بما يخالف شرط الواقف

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول" أوقف والدي أرضًا زراعية وقفًا خيريًّا للصرف منه على مسجد عائلته بحيث يزرعها زوجي ناظرُ الوقف ويُنفِق الريعَ لإمام المسجد وما يحتاجه المسجد من مصروفات وإصلاحات. وقد تم ضم المسجد للأوقاف، وأصبحت الوزارة مسؤولة عنه، والعائلة التي يوجد بها المسجد ثرية وقادرة على الإنفاق على المسجد، فهل يجوز لي أن أتبرع بريع هذه الأرض إلى أي مؤسسة خيرية أو أي دار أيتام؟

أجاب جمعة، في فتوى له، أن القاعدة الفقهية المستقرة أن "شرط الواقف كنص الشارع"؛ فما دام السبيل قائمًا لإنفاذ شرط الواقف فلا يجوز شرعًا العدول عن ذلك.

وعليه وفي واقعة السؤال: فلا يجوز العدول عن شرط الواقف؛ لأن ضم المسجد للأوقاف لا يَمنَع مِن تنفيذه، ولا عِبرة بكون العائلة التي يوجد بها المسجد ثرية أو غير ثرية في نفاذ شرط الواقف عند إمكانه.

الوقف .. يعرف الوقف في مفهومه العام هو المنع أو حبس العين عن التملك أو التصرف، والتصدق بمنفعتها أو ريعها ، وذلك لصالح جهات البر المتعددة والتي لا تخالف القانون والشرع.

سمات الوقف
أموال الوقف لها طبيعة خاصة ذاتية ؛ حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ، وله سمات خاصة والتي من ضمنها:
1ـ لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 939 / 2 من القانون المدني.
2ـ معفى من الرسوم طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م.
3ـ لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدني.
4ـ والوقف الخيري لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهيا ؛ ووقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه .
5 ـ إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .
6 ـ وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.

شروط الوقف
1ـ أن يكون مسلمًا أو كتابيًا (مسيحيًا أو يهوديًا).
2 ـ أن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا يملك الأهلية للتصرفات القانونية .
3 ـ ألا يكون الواقف محجوزًا عليه لدين مستغرق أمواله كلها ، و ألا يكون مدانا جنائيا أو مقيد الحرية .
4 ـ أن يكون مالكا للعين الموقوفة .
5 ـ ألا يكون مريضا مرض الموت .

شروط عين الوقف
1 ـ ألا تكون العين محل الوقف محجوزًا عليها .
2 ـ ألا تكون العين محلًا لنزاع قضائي .
3ـ أن تكون خالية من العيوب .
4 ـ أن تكون العين محل الوقف ملكًا للواقف وقت إبرام الوقفية .
5 ـ ألا تكون العين محل الوقف مشاعًا ولا تجوز القسمة فيها لتحديد الجزء الموقوف .