الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع يمين الزوجة بالتحريم على زوجها.. دار الإفتاء تجيب ..فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يقع يمين الزوجة بالتحريم على زوجها؟ .. قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء انه لا يجوز للزوجة ان تُحرم نفسها على زوجها سواء باليمين او بالكلام العادي ، وإذا حدث ذلك وحلفت على زوجها يقع اليمين  في هذه الحالة .

وأضاف عويضة عثمان ردا على سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل يقع يمين الزوجة بالتحريم على زوجها ؟ كأن تقول المراة لزوجها لو أنك فعلت كذا وكذا تحرم عليه ؟ ، قائلا : لا يجوز هذا اليمين ولا يحق لها ان تفعل ذلك .


هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الحمل

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح العجمي، قائلًا: "أنه لا يجوز ذلك إلا إذا تراضيا على هذا الأمر لأن الحقوق متقابلة". 
 
وقد ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالًا وذلك عبر موقعها الإلكتروني، مضمونة(حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟). 
 
وردت دار الإفتاء قائلة: "الاتفاقُ محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تمَّ، والشق الأول من الاتفاق جائزٌ؛ لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزًا؛ فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، وإذا كان الاتفاق جائزًا فالإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد الجائز، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.
 
وتابعت: "أما الشق الثاني: فهو غيرُ جائز؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضررٌ مساوٍ أو أكبرُ على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غيرَ مشروعٍ، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا؛ لأنه معصية.
 
اقرأ أيضا