الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء الإداري يلزم الداخلية بتعويض مواطن بـ 100 ألف جنيه.. 22 مارس الحكم في دعوى وقف عرض برنامج صح النوم.. تأجيل دعوى المحامين لبطلان قرارات عموميتهم الأخيرة لجلسة 23 فبراير

القضاء الإداري
القضاء الإداري

  • مجلس الدولة:
  •  قرارات الإحالة للتحقيق لأساتذة الجامعات لا تستوجب التعويض ولا يجوز الطعن عليها
  •  جواز منح العلاوة التشجيعية للأعضاء القانونيين بهيئة الصادرات والواردات

شهدت محاكم مجلس الدولة عدد قضايا هامه حيث رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي بكلية الهندسة بإحدي الجامعات، علي قرار إحالته للتحقيق عام ٢٠١٠ مرتين بناء علي شكاوى كيدية، لتعويضه ماديًا جراء الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

واستندت المحكمة علي، أنه لا يجوز الطعن استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة للتحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية، لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه، فهي مجرد تصرفات إدارية للجهة مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، ولاتستوجب التعويض حتى لو حُكم بالبراءة. 

وثبت لدي المحكمة أن إحدي المجلات بجامعة لبنان تقدمت بشكوى لرئيس إحدي الجامعات ضد أستاذ بكلية الهندسة بسبب الخلاف بينهما حول مصاريف نشر بحث له لدى المجلة، والتي تطالبه بمصاريف نشر بحثه بها، فقام رئيس الجامعة بإحالته للتحقيق معه في الشكوى، وانتهت بحفظ التحقيق مع الأستاذ الجامعي .

كما ثبت ورود شكوى آخرى ضد الطاعن من زميل له ونسب فيها أنه كثير التعدي عليه عن طريق توجيه التهم ضده والتي من شأنها الإضرار بكرامته وسمعته داخل وخارج الكلية ، فقام رئيس الجامعة  بإحالته للتحقيق والذي انتهي أيضًا إلي حفظه لتصالح الشاكى مع الطاعن.
 
ورأت المحكمة أن إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق مرتين كانت ليس من باب الترصد والإساءة إليه، وإنما لكشف مدى صحة تلك الاتهامات من عدمه من خلال تحقيق موسع لسماع  الشاكيين وكافة الشهود إثباتًا أو نفيًا ومواجهة الطاعن بالمخالفات وتحقيق أوجه دفاعه، ومن ثم قرار الإحالة سليم قانونًا.

كما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم عبدالعزيز سعودي  و50 آخرين، وتطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتمرير الميزانيات وتعيين مراقبا للحسابات إلى جلسة 23 فبراير، مع إدخال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليقدم تقارير عن ميزانيات النقابة فى ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

وألزمت المحكمة نقابة المحامين بتقديم صورة رسمية من محضر الجمعية العمومية التي تم فيها تمرير الميزانيات، كما وافقت على إدخال شاشات العرض لعرض الفيديوهات التي توثق عمليات التزوير التي شابت أعمال الجمعية.

ودفع المحامون ببطلان انعقاد الجمعية لمخالفة الانعقاد لأحكام المواد 125 ، 126 ، 130 من قانون المحاماة  والمواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من لائحة النظام الأساسي للنقابة والمنظمة جميعها لأحكام عقد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها، كما تضمن، بطلان وانعدام انعقاد الجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

كما  قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى وقف بث برنامج (صح النوم) الذي يُبث على شاشة قناة LTC ، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل .

وأكدت الدعوى أن البرنامج مخالف لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي، من خلال استضافة أحد الشباب الشواذ وطرح العديد من الأسئلة عليه، ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى.

وتابعت الدعوى أن هذا المسلك يعد تحريضا على الفجور، فضلًا عن استخدام ألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها، وقدم مقيم الدعوى اسطوانة مدمجة مسجل عليها البرنامج موضوع دعواه.

كما ، قضت محكمة القضاء الإدارى ، بقبول دعوى مواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به اثناء مرورة بمدينة نصر والقبض عليه لتشابه أسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه .

بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدي المناطق بمدينة نصر متوجهًا لعمله، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه عام ٢٠١٢ بزعم وجود حكم بحبسه شهرا وتم إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله، وإجباره علي ترك سيارته في الشارع والتي سُرقت محتوياتها مما اصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض . 

وتبين بعد ذلك أنه هناك تشابه أسماء بين الطاعن وآخر صادر ضده حكم بالحبس شهرًا، وظهر ذلك بعد عرض المدعي علي النيابة العامة عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه، والتى قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي .

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، علي أن المُشرع ضمن حماية وصيانة الحرية الشخصية وحظر المساس بها أو الاعتداء عليها وأوجب أن يكون الحبس أو التفتيش بأمر قضائي الا في حالة التلبس.

وانتهت المحكمة، الي وجود خطأ في حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر للأضرار التى حدثت للمواطن، وبذلك توافرت كافة أركان المسئولية لدى جهة الإدارة مما يقتضي معه المحكمة بإلزامها تعويض المواطن بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالمدعي .

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة "جيد"، العلاوة التشجيعية.

وأكدت الجمعية أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض بتاريخ 18 يوليو 2016 على منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، علاوة تشجيعية لحصولهم على تقارير كفاية بمرتبة جيد، لمخالفة ذلك للقانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت الفتوى أن المُشرع بموجب المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز للسلطة المختصة منح العاملين علاوة تشجيعية على هدى من الاعتبارات الحاكمة، ومنها أن تكون كفايتهم قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخيرين، كما أن المُشرع في قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات قرر سريان أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام.

وقالت إن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة، بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء، بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف، وأجاز للسلطة المختصة، منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقي الشروط بموجب قانوني الخدمة المدنية.