الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقت غسل يوم الجمعة

وقت غسل يوم الجمعة
وقت غسل يوم الجمعة

فضل يوم الجمعة .. هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو يوم مبارك يستحب فيه الإكثار من الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي" ، قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت ، قال: "إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء".



عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن تَوضَّأَ، فأَحْسَنَ الوضوءَ، ثم أتى الجُمُعةَ فاستمَعَ، وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبينَ الجُمُعةِ وزيادةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ومَن مسَّ الحَصَى فقدْ لغَا»، وَجْهُ الدَّلالَةِ: فيه دليلٌ على أنَّ الوضوءَ كافٍ للجُمُعةِ، وأنَّ المقتصِرَ عليه غيرُ آثمٍ ولا عاصٍ؛ فدلَّ على أنَّ الأمْرَ بالغُسلِ محمولٌ على الاستحبابِ.


اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم -منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية- إلى أنه من فجر يوم الجمعة وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

وقيل: وقته من نصف الليل كالعيد، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، كما قاله الزركشي، لأنه مختلف في وجوبه.

وذكر النووي رحمه الله : «لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي: يجزئه.


روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

واختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول الرسول: «قَائِمٌ يُصَلِّي»: من ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ، وأصح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة»، يعني يجلس على المنبر.