الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع

جريمة الزنا
جريمة الزنا

شرحت محكمة النقض الشروط التي على أساسها تقوم جريمة الزنا من خلال أحد الطعون التي نظرت أمامها، وتعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج وعدم قبول الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها أساس ذلك. 

وذكرت المحكمة أن جريمة الزنا وقتية، وقد تكون متتابعة الأفعال، وميعاد سقوط الحق فى الشكوى عنها سريانه من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، فبداية سريان ميعاد السقوط من اليوم الذي يثبت فيه علم المجني عليه اليقيني بالجريمة لا الظني أو الافتراضي، وعلة ذلك مثال لتدليل سائغ فى إطراح الدفع بسقوط الحق فى الشكوى عن جريمة الزنا، وذلك فى الطعن الذى أقامته الزوجة لإبطال جريمة الزنا عنها بعد أن تقدم زوجها ببلاغ ثم صدر حكمها ضدها فقامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض. 



وأوضحت محكمة النقض فى حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

كما أن جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تُكَوِّن أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمني متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه. 

 ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة، فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتمًا من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، إذ لا شك فى أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديدًا ولا يتوقف حقه فى الشكوى على إرادة الجاني فى اطراد تلك العلاقة، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا فلا يجرى الميعاد فى حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علمًا يقينيًا بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف الشهر من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحًا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق فى الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها، ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.