الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح وضع الزواج لغير المسلمين في حالة الغش فى بكارة الزوجة

محكمة النقض
محكمة النقض

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة  أمامها  حكم ابطال الزواج  لغير المسلمين في حالة  الغش فى بكارة الزوجة. 

واوضحت المحكمة أن النص فى المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس الصادرة فى سنة 1938 يدل على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكرًا وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه فى خلال شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.