نهاد أبو القمصان : أطالب نقابة الأطباء بإصدار بيان لتجريم للختان
رباب عبده: الأخلاق ليس لها علاقة بالختان
هانى هلال : التجميل ثغرة يستخدمها الأطباء للهروب من الجريمة
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة "إن العقوبة فى جريمة الختان جناية تم تغليظها بالفعل منذ عام 2016 وتصل إلى 15 عاما سجن فى حالة وفاة البنت، لافتة إلى ضرورة أن يعرف ذلك الأطباء وأهمية أن تصدر نقابة الأطباء بيانا تدين فيه ختان الإناث ووزارة الصحة.
وعلقت نهاد أبو القمصان، على طلب المجلس القومى من وزير الأوقاف تعميم وتخصيص خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية للتوعية بخطورة ختان الإناث قائلة هذه خطوة هامة جدًا وكان يجب أن يقوم بها وزير الأوقاف منذ فترة ، مشيرة إلى أنه من الجيد أن تحدث الآن ويجب أن تتكرر أكثر من مرة ويجب أن يرسل للأئمة الخطبة بها الأدلة والبراهين على أن الختان ليس موجودا فى الدين ومدى ضعف الأحاديث التى جاءت عن هذا الأمر ، لأن الناس والسلفيين سيناقشونهم فى المساجد.
وأضافت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة ، أنه يجب التوعية بخطورة ختان الإناث الصحية ، ويجب أن يعرف الناس أن الترويج لجريمة ختان الإناث جناية فى قانون العقوبات تصل عقوبتها لــ 15 سنة سجن فى حالة وفاة البنت و7 سنوات إذا لم تتوف، ويدخل فى هذه الجريمة طالب الختان سواء الاب او الأم أو العم أو الجدة او الخال وتصل عقوبتها لعامي سجن.
وأشارت إلى ضرورة توضيح المخاطر القانونية والمخاطر الصحية والجوانب الشرعية فى خطبة الجمعة، فنقوم بالتوعية على المستويين توعية الأطباء وتوعية الناس، مؤكدة أن الأهم أن يتم الحكم فى قضية طفلة أسيوط بجدية شديدة ويكون بها حكم رادع حتى لا تتكرر.
ونوهت بأن وصف جريمة الختان بأنها عمليات التجميل تدليس على المحكمة وتدليس على الناس، ويجب أن تصدر نقابة الأطباء بيانا بأنه لا يوجد شيء يسمى عملية تجميل بقطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للبنات.
فى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده ، نائب رئيس الجمعية ومسؤول ملف المرأة والطفل بالجمعية، إن واقعة طفلة أسيوط تمثل انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل لمخافتها أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والمادة (242) مكررًا منقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016 والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت،
وتخالف نص المادة 242 مكررًا (أ)، المضافة بذات القانون والتي قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً علي طلبه ، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007 والذي يحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.
وأضافت عبده أن نص القانون يؤكد أنها جناية وليست جنحة منذ تغليظ العقوبة عام 2017،ولفتت أنه يجب تصحيح الموروثات الدينية المغلوطة وبالفعل قامت دار الإفتاء المصرية بخروج فتوى تؤكد تجريم ختان الإناث، منوهة بأن الختان يسبب مشاكل صحية ونفسية تعانى منها المرأة طوال حياتها ، وبعض السيدات يتم تطليقها بسبب الختان.
وأشارت إلى أن الأخلاق ليس لها علاقة بالختان، لأن قديمًا فى مصر مهنة البغاء كانت تقوم بها المختونات، مؤكدة أن بعض الرجال فى القرى يطالبون أن تكون زوجاتهم مختنة اعتقادًا منهم أنهن الأكثر عفة، وفى ذلك خطر كبير حيث يجب علينا تغيير الموروثات والعادات المغلوطة.
وتابعت أنه يجب العمل على التوعية من خلال المنظومة الإعلامية من خلال الإعلانات والمجالس القومية يجب ان تعمل بشكل مستمر على الرقابة وصنع إعلام داعم للفتاة وصديق للطفل.
من جانبه قال الدكتور هانى هلال ، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن هناك إشكالية فى القانون القانون الحالى فى المادة 16 وهى جملة "إذا لزم الأمر " بإعطاء الأمر للطبيب بأن يقوم بذلك فى حالة الضرورة.
وأضاف هلال أن هذه الثغرة يستخدمها الأطباء فى حالة ضبطهم يقومون بالختان وهو ما حدث معالطبيب الذى قام بختان طفلة أسيوط التى توفت فعلل ذلك بأنها عملية تجميلية للعضو، مشيرا إلى ضرورة التحريات المستمرة على العيادات ولا ننتظر حالات التلبس ، وأن يتم إغلاق أى عيادة تقوم بهذه الجريمة وإلغاء التطبيب فى القانون .
ونوه بأنه من المهم جدًا ان تقوم وزارة الأوقاف بالتدخل وتوحيد الخطبة على مستوى الجمهورية وإعلانها تجريم هذه الجريمة لأنها مؤثرة بشكل كبير فى المجتمع .
وأكد أنه لدينا قيادة وطنية تناهض الختان واللجنة الوطنية تعمل على قدم وساق لكن يجب تعديل المادة الخاصة فى القانون وأن يتم معاقبة الأسرة كلها ولا نكتفي بعقاب الطبيب، مع التوعية من المجالس القومية والجمعيات والاعلام، وخط نجدة الطفل ،وخط شكاوى المرأة لمحاربة هذه العادات البالية .