الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يتحمل السائق الناجي دية المتوفين في حوادث الميكروباص.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق سؤالا عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " سائق قتل في حادث 20 راكبا وهو الناجي الوحيد فهل عليه دية واحدة أم 20 دية؟

رد الدكتور علي جمعة: السائق عليه 20 دية و20 كفارة والـ 20 كفارة تعدل 40 شهر صيام أي أكثر من ثلاث سنوات ولن يستطيع أي شخص صيام طوال هذه المدة وهنا أجاز العلماء ان تصوم قدر المستطاع فقط. 

وأضاف أن هذا القرار يجعل السائق يتبع التعليمات ويلتزم بقواعد المرور من حيث السرعة وأخذ الحيطة والحذر أثناء السير بالسيارة .

هل يجوز دفع الدية عند قتل الحيوانات؟

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن قتل الحيوانات ليس له دية في الشريعة الإسلامية، منوهًا بأن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- جعل الرّحمة بالحيوان بابًا من أبواب الأجر ودخول الجنَّة، كما جعل القسوة معها سببًا لدخول النّار.

وأكد الأطرش في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن من قتل حيوانًا خطأ دون قصد فلا إثم عليه أمام الله عز وجل، مشيرًا إلى أن من قتل حيوانًا عمدًا كـ«القطط» فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، لأنه نفس خلقها الرحمن -جل شأنه-.

واستشهد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

الإفتاء توضح الدية الشرعية لـ«فقأ العين»
قالت دار الإفتاء، إن فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رواه النسائي وغيره.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار دية العين؟» أنه لا بد من معرفة معنى الدية ومقدارها: فالدية: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتُؤَدَّى إلى المجني عليه، أو وليه، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

وتابعت: وقد أجمعت الأمة على وجوبها، وأما السنَّة المطهَّرة فما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».

وأفادت: والذي عليه الفتوى في الديار المصرية أن نصفَ الديةِ هو ما يعادل سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسين جرامًا من الفضة تقريبًا، وتُقَوَّمُ هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق، ولأهل المجني عليه قبولها أو العفو عنها أو التصالح على جزءٍ منها.

اقرأ أيضا: