الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في 3 مشروعات قوانين.. تضامن البرلمان تناقش دعم ذوي الإعاقة بإنشاء صندوق لهم.. اللجنة تقر مواد التعريفات وتشكيل مجلس الإدارة.. وفرض 5 جنيهات ضريبة على بعض الخدمات

مجلس النواب
مجلس النواب

رئيس تضامن النواب: توافق تام على مشروعات قوانين إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
تضامن النواب توافق على المادة الأولى من قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
يضم 15 عضوا لمدة 3 سنوات.. "تضامن البرلمان" تقر تشكيل صندوق ذوي الإعاقة

يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.

ومن هذا المنطلق، عقدت لجنة التضامن بالبرلمان، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بجانب مشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، أن هناك توافق تام على جميع مشروعات القوانين المقدمة والمحالة للجنة بشأن انشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة .

وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، إن هناك 3 مشروعات بقوانين الأول مقدم من الحكومة والثاني مقدم من النائب خالد حنفي واكثر من 60 نائبا والثالث مقدم من النائبة هبة هجرس واكثر من 60 نائبا، موضحا أن جميع تلك المشروعات تم التوافق عليها داخل اللجنة ولكن طبقا للائحة القانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الأساس في الدراسة والمناقشة علي ان تناقش معه مشروعي القانونيين المقدمين من النائبين ،خالد حنفي وهبة هجرس.

وأشار القصبي إلي ان اللجنة توافقت مع اللجنة المشتركة على بعض النقاط والمواد ، كما تم التوافق علي اضافة بعض المواد المستحدثة خاصة مادة التعريفات لعدم وجود هذه المادة في مشروع قانون الحكومة ولذلك كان لازما علي اللجنة ان يتم استحداث مادة للتعريفات تضاف لمواد القانون.

وأضاف القصبي، ان هناك توافق تام داخل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة علي عدد كبير من مشروع القانون المحال للجنة من الحكومة حيث ان هناك توافق علي 3 مواد للاصدار وهناك توافق علي مواد ارقام 3 و7 و8 و14 و15 و16 من مواد القانون.

واوضح ان هناك مقترح لنص مادة لحسم ملف انتهاء مدة عضوية المجلس والتي تؤكد علي انتهاء العضوية للوفاة او فقدان شرط او نص من النصوص الموجودة بهذا القانون او شرط من شروط المادة التاسعة.

ولفت القصبي إلى ان اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي بعض المواد في هذا المشروع ومنها مواد أرقام 1 و2 و4 و5 و6 و9 و، 12 كما تم تأجيل بعض المواد وخاصة تلك المواد التي تتعلق بموارد الصندوق.

وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية بخطاب رسمي من قبل اللجنة وعبر رئيس مجلس النواب من اجل التعرف من الوزارة علي كافة القوانين والتشريعات التي تم فرض رسوم بها لصالح ايا من الفئات او للخزينة العامة للدولة للوقوف علي حقيقة فرض الرسوم.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم  الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن تعريفات، وهي مادة مستحدثة وضعتها اللجنة ووافقت مع ممثلي الحكومة عليها  وتنص على (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التابية المعني المبين):
1- الصندوق:صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
2- المجلس :مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق :رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق :وزير التضامن
5- الاشخاص ذوي الإعاقة :هم الأشخاص المخاطبين بالقانون  رقم 10 لسنة 2018

ويهدف مشروع القانون إلى  دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة  أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.

كما وافقت اللجنة أيضا في الاجتماع على المادة  الثانية من مشروع القانون وتنص على  إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره  مدينة القاهرة الكبرى  ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ووافقت اللجنة أيضا على المادة الخامسة من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والتى تحدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وتنص المادة على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الوزراء قابلة للتجديد مرة واحدة وعضوية الآتى: أولا وزير التضامن نائبا للرئيس، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة التربية والتعليم ، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة القوى العاملة.

كما يضم التشكيل ممثل عن وزارة الشباب ، ممثل عن وزارة المالية، أحد مستشارى مجلس الدولة، ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.

ويضم التشكيل أيضا، شخصين على الأقل من الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله وأن يستدعى ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون يكون له صوت معدود، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وافقت اللجنة على المادة 10 من مشروع قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة، والتى تحدد مهام الصندوق، حيث نصت المادة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة  للأشخاص ذوى الإعاقة وعلى الأخص ما يأتى العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.

ونصت على كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص الملتحقين به بالفعل ،المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالاعاقة لغير المؤمن عليهم ،المشاركة فى تغطية  تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة ،العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى حياة الإعاقة والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم ، إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع  كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل، التعاون مع كافة الوزارات والجهات لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما وافقت اللجنة  على المادة "11" من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة، والتى تنص على فرض رسم قدره خمسة جنيهات على 14 خدمة، على أن يؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوى الإعاقة.
 
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن: "يفرض رسم إضافى قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، ويتسثنى من ذلك التذاكر  التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها".

وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم، أيضا، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل  مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها وتؤول حصيلة قيمة الضريبة الى الصندوق.