الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رد المضبوطات لأصحابها.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

 شرحت محكمة النقض، فى أحد الطعون المقامة أمامها، شروط رد الأشياء المضبوطة، إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

وأوضحت محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها، مشروط بعدم قيام منازعة، أو وجود شك فيمن له حق تسلمها، فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضي التحقيق الأمر بالرد، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة، ولها- متى ارتأت- أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدنى – أن تحيل الخصوم للتقاضى أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلًا إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة (5) وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التى تتناول نفس الموضوع والاهتداء بها جميعًا للتوصل إلى الحكم القانونى الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سندا لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التى قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ فى تطبيق القانون .