الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد عضوات هيئة التدريس ..عميد الدراسات العليا بـ عين شمس تطالب بحظر النقاب على الطالبات

  الدكتورة هويدا
الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا والطفولة

قالت  الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، إن القرار الصادر من رئيس جامعة عين شمس حول قرار حظر ارتداء النقاب بجامعة عين شمس  على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات، يجب أن يطبق على الطلاب أيضا لكن بعض المهن يجب ان تلتزم بزى معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهذا ما أكده رئيس الجامعة، خاصة أن المهن التعليمية تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب على جميع التحركات ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية بالإضافة إلى المستشفيات قائلا"ماينفعش ابقي مريض ومش عارف مين الي بيكشف عليا او يعطيني محلول".




وأشارت الجبالي  خلال تصريحاتها  لـ صدي البلد إلى أن بعض المهن يجب أن تلتزم بزى معين وحرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة.


الجدير بالذكر أن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، أعلن  حظر النقاب على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة عند إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن  بعض المهن يجب أن تلتزم بزي معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها بشأن حظر النقاب، خاصة أن المهن التعليمية وأيضا المستشفيات تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب والمرضى ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وأيضا العلاقة بين المريض، والطبيب لابد أن تكون علاقة مباشرة دون عوائق.
 
وجاء في القرار الصادر من رئيس جامعة عين شمس 

_بعد الاطلاع عيل الدستور المصري المعمول به في 18/1/2014
_وعلي القانون رقم 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته 
_وعلي حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 40870لسنة 62ق.ع
_وعلي ما ورد من السادة عمداء الكليات بخصوص تلقيهم العديد من شكاوي الطلاب
_وعلي المذكرة الوادة من السيد الاستاذ الدكتور /مدير المستشفيات الجامعية 
_وعلي مذكرة السيد المستشار القانوني للجامعة وللصالح العام 

_تقرر
 مادة (1): يحظر علي عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها القاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية  و حضور المعامل او التدريب العملي وهن منتقبات 
مادة (2):  يحظر علي الطبيات وهئية التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والواحدت التابعة لها التعامل مع المرضي وهن منتقبات 

مادة (3): كل من خالف الحظر الوارد بالمادة الاولي والثانية يعرض نفسه للمسالة القانوينة 
مادة(4) : علي كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والواحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره 

 

وأشار إلى أن التواصل بين الطلاب واساتذة الجامعات يجب ان تكون مباشرة دون حواجز كالنقاب وغيرة لسهولة العملية التعليمية ولذلك فأن تنفيذ الحكم وتعميمه على جميع الجامعات امر هام، خاصة وانه لا يخالف الشريعة الإسلامية.