الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقيم أمواله تذهب لإخوته… النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها الشرط المتنازع علي تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل الي إخوته وأخواته. 

واوضحت المحكمة أنه إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته و أخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله، وكانت قد التزمت فى تفسيره ما تقتضيه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 من استظهار المعنى الذى أراده الواقف - مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذكور وبمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الاستخلاص.

إقرأ أيضالماذ تدخلت محاكم مجلس الدولة فى الأسرار الكنسية؟

 و قد جاء حكمها فى خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطابقا لما هو مقرر فى مذهب الحنفية " ولا يعرف فيه خلاف " من أنه إذا جعل الواقف نصيب العقيم لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق و لم يقل أن من مات قبل الاستحقاق يستحق فرعه نصيبه يكون نصيب العقيم لإخوته وأخواته الأحياء فقط أما الأموات من ذريته فلا ينالون شيئا من نصيب العقيم ، فإن النعى عليها الخطأ فى تفسيرها لشرط الواقف 

ومخالفتها بمنهجها فى التفسير ما يقضى به الواقع فى شأن كتاب الوقف و يفيده مدلول عبارة الشرط ويقرر الفقه ويقضى به نص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يكون على غير أساس.