الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وضع العامل تحت الاختبار حق أصيل.. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق صاحب العمل في وضع العامل تحت الاختبار,
وأوضحت المحكمة أن مؤدى ذلك نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبيًا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه.   

وأوضحت المحكمة مؤدى نص المادتين 31 و 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد فى هذه الحالة جزاءً تأديبيًا وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته فى إنهاء عقد العمل تحت الاختبار ، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادتين 62 ، 65 من القانون المشار إليه.