شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صحة البلوغ في الشهادة.
وأوضحت المحكمة أنه يكفى لصحة الأداء في الشاهد البلوغ، فلا يصح أداء الصبي وإن كان عاقلًا، أخذًا بأن في الشهادة معنى الولاية غير المشهود عليه، لأن بها يلزم بالحق، ويحكم عليه به، والصبي لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره من باب أولى.