الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج صدقة من زوج البنت لحماه؟

صدى البلد

هل يجوز إخراج صدقة من زوج البنت لحماه؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجله له.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن إخراج صدقة من زوج الفتاة لوالد زوجته جائز وكذلك يجوز لوالد الفتاة أن يخرج صدقة لزوج إبنته ولا حرج فى ذلك. 

حكم إعطاء الزكاة لوالد ووالدة الزوجة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى بيّن مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» {التوبة: 60}.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، ( هل يجوز إعطاء زكاة مالي لام زوجتي ووالدها ؟ )، نعم، يجوز أن تعطي زكاة مالك لوالد ووالدة زوجتك لأنهم ليسوا قربه لك، فماداموا محتاجين للزكاة أى دخلهم لا يكفى احتياجاتهم ربما لسبب المرض أو لكثرة الاحتياجات فهذا جائز. 

وأوضح أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت لديها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجوز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.

وأشار إلى أن لا يجوز للإنسان أن يخرج زكاته الواجبة لوالده ولا لوالدته، أن الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم: الأبناء والبنات وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة.

هل يجوز للأبناء دفع الصدقة للوالدين
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقدار محدد.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين ؟»، أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما.
وأضافت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد حالة والديه و لا يدعهما يحتاجان إلى شيء ، فإن كان يفعل ذلك و أراد أن يعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».