الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مارس شهر الأحكام في المحكمة الدستورية .. الحكم في دعاوى بطلان إنشاء محاكم الأسرة و بطلان قانون رسوم التموين لجلسة 7 مارس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

  •  7 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
  • 7 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية

 

 شهدت ساحة محكمة الدستورية العليا عدة قضايا هامة على مدار اليوم حيث قررت المحكمة ، حجز الدعاوى التى تطالب ببطلان القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.

 

حملت الدعاوى رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوى رئيس الجمهورية وآخرين، وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

 وجاءت الـ ٣ مواد كالتالي:

-  يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت إليها الدعوى.

 

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

 

-تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

 

كما  قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين، للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.

 

 وحملت الدعوى المقامة من ماجدة رفعت السباعي  رقم 96 لسنة 27 دستورية، واختصمت فيها وزير العدل وآخرين.

 

تنص المادة 58 على أن: "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".

 

كما  قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية للحكم بجلسة 7 مارس .

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام (55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001 .

 

 

وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التى تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التى أجريت عليها".

 

وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن "تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو فى مجلس إدارة الشركة.

 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص فى رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التى تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.

 

 

ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها".

 

كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 للحكم بجلسة 7 مارس.

 

حملت الدعوى رقم 14 لسنة 34 دستورية جديدة والمقامة من محمد أحمد محمود وآخرين.

 

مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

 

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.

 

 وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .

 

 وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .

 

 

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) .

 

كما قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة 18 ابريل.

 

 

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يهدف للحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

 

 

كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا تري الحكم فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بتشكيل"لجنة الوقاية من الفساد" وتحديد اختصاصاتها إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.


كما رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب دبلوم قانون التجارة والاستثمار بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمطالب ببطلان نتيجته بالرسوب للعام الدراسي ٢٠١٥ ، وإعادة تصحيح ورصد درجاته من كراسة إجابته بمادة قانون التجارة الدولية.

 

 

وثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة علي الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.

 

 

واستندت المحكمة إلى أن المُشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعو، وذلك ضمانًا لتوفر الخبرة والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول القيد بها بحسب درجة كل محكمة وبعد انقضاء مدة خبرة حددها بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد .

 

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة 22 فبراير المقبل .

 

وأكدت الدعوى، أن «ولاية المجلس الأعلى للصحافة انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس».