الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تسلق الآثار ومخالفة الأداب العامة.. مجلس النواب يوافق على استحداث مادتين بقانون حماية الآثار

صدى البلد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة باستحداث مادتين بقانون  حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم و المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية او ارتكب فعلا مخالفا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف او الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها. كما  تضاعف  العقوبة  حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

 كما وافق المجلس ايضا علي التعديل الخاص بتجريم و معاقبة  بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 تم التقدم بهذه التعديلات ،حيث لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة الي المواقع الاثرية و كما لوحظ ايضا وجود بعض ممارسات بيع الاثار المصرية في الخارج  عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الانترنت و صالات المزادات،  و التي تزعم دائما ان الاثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 و غيرها من الاتفاقيات  ذات الصلة.