الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تؤجل بطلان مواد الإجازات في قانون العمل إلى 7 مارس

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، استمرار المرافعة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بجلسة  7 مارس.


حملت الدعوى 83 لسنة 37 دستورية جديدة والمقامة من الممثل القانونى لشركة فلاش انترناشيونال لادارة الفنادق والقرى السياحية.

تنص مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة
عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السن لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل فى
حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
 وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

تنص المادة 48 :

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.