قالت دار الإفتاء، إن ما دام لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.
وأوضحت الدار ، في فتوى لها، أن الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي
تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.
النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا).
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن غسل الجمعة مستحب فالغسل يكون لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة لأن غسل الجمعة يكون بعد صلاة الفجر.
وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛ منها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
واستدلوا بقوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من
خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، و تأولوا قوله ﷺ: (واجب) يعني: متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، فهذا من باب التأكيد.
بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.