الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قطار المحاكمات اليوم.. مد أجل الحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر.. تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان لـ 2 مارس

محاكمة
محاكمة

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة
قرار جديد في محاكمة 213 متهما في قضية خلية كتائب حلوان
مد أجل الحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين لجلسة الغد
تأجيل محاكمة ٢٠ متهما في الاتجار بالبشر لجلسة ١٨ مارس
تنفيذًا لحكم الدستورية.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل صيدلية نتيجة الهدم
٢٣ فبراير.. الحكم في دعوى إلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة المُعلنة بحفل حماقي




شهدت ساحات المحاكم اليوم الاثنين، نظر العديد من المحاكمات الهامة على رأسها محاكمة المتهمين فى قضية كتائب حلوان، وكذلك محاكمة 16 متهما فى قضية الاتجار بالبشر، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أهم قرارات المحاكم اليوم.


وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، مد أجل الحكم على 16 متهمًا بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين لجلسة الغد المقبل للحكم.


وكانت محكمة جنايات القاهرة، استمعت لدفاع محاكمة 16 متهمًا للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينحيث التمس بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، براءة موكله والمتهمين استنادا على بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفًا أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد. وانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين.

ودفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة المتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الاعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وتبين أنه بين المتهمين "محمد. ع"، نائب مدير أحد البنوك الكبرى، "محمد. أ"، مدير إقليمي لفروع وجه بحري والقناة بأحد البنوك، و14 آخرين، وأنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.

ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 و130 ألف جنيه عن كل مهاجر.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة"، لجلسة 1 مارس.

وكانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة ، وقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وقررت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة ٢١٣ متهمًا في قضية "كتائب حلوان"، لجلسة 2 مارس.

عقدت الجلسة اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 20 متهمًا لارتكابهم جريمة الاتجار  بالبشر لجلسة ١٨ مارس المقبل للمرافعة.

عقدت  الجلسة  برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر العوضي ، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة الصادر، عن أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله سلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغا ماليا مقداره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين، هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغا ماليا مقداره خمسون ألف جنيه مصري، والمتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي.

وطلب وأخذ من المتهم الثامن مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي،

وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغا ماليا مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبالغ مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمية الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبالغ مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني في التوسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، عن أنه ارتكب تزويرا في محررين رسميين هما توكيلا البيع رقمي 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقتي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيانا آخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.

واستمعت النيابة لأقوال نجل المتهم الأول "محمد.ا"، و"هاجر .ا  "، وأقر نجل المتهم الرئيسي بأن والدهما متزوج من أخرى تدعي "هدي" وتحمل الجنسية الماليزية، منذ 10 سنوات وتعرف عليها أثناء عمله في وزارة الخارجية، وعقب تركه الوزارة قام بافتتاح مطعم في ماليزيا وتجارة الكمبيوتر، مستطردين "وأحيانًا كان بيجيب الشغل معاه في البيت، ولما سألته أنت بتعمل إيه؟ كان يقول لي إنه بيختم ورق تبع الشغل، وكان معه ختمين أحدهما مدور مربع مكتوب عليه كلام، والآخر مدور وعليه النسر، وكان حديد في بلاستيك وكنا نساعده أحيانا أنا وهاجر ورقية، أنا بختم وهاجر تلصق الطوابع وهو بيشرف علينا".

وأقرت الشاهدة الثانية، "هاجر. ا"، بأنها الابنة الكبرى لوالدها، وأحيانًا كانت تساعد والدها في العمل، فى ختم بعض الأوراق.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبة صيدلانية بالمنوفية على حكم إلغاء قرار نقل صيدليتها نتيجة هدم العقار، إلى مكان آخر متواجد به صيدلية تبعد عنها بأقل من ١٠٠ متر.  

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة .

أقام الدعوى طبيب صيدلي ، لوقف تنفيذ قرار نقل صيدلية الطاعنة الي العقار المواجه للصيدلية الخاصة به ، وبرر دعواه بأن الصيدلية المنقولة تبعد عن صيدليته بأقل من ١٠٠ متر ، مما يكون النقل مخالف لشروط المسافة ، وقضت محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٧ بوقف تنفيذ قرار نقل الصيدلية للطبيبة الطاعنة في مواجهة الصيدلية الأخرى ، مما دعاها للطعن على الحكم.

وثبت لدي المحكمة ، أن قرار الموافقة على نقل ترخيص الصيدلية المملوكة للطاعنة – بسبب هدم العقار الكائنة به – إلى عقار قريب من صيدلية المطعون ضده الاخير بأقل من مائة متر، مخالفا للقانون ، ويجب إلغاؤه .

وحدد المُشرع الحالات التي يصبح فيها ترخيص المؤسسة "الصيدلة " ملغيًا بقوة القانون ، ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر ، واستثنى المُشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلة بسبب الهدم أو الحريق فأجاز نقل الصيدلة بنفس الرخص إلى مكان أخر مناسب ، ولم يشترط المشرع في هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية ، مفصحا بذلك عن التجاوز عن شرط المسافة بين الموقع الجديد للصيدلة وأقرب صيدلة إليها وهى المسافة المحددة بمائة متر على الأقل.

وأستندت المحكمة علي حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التى تستثنى نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة . 

وراعي المُشرع بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلة العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات ، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة في إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم ، فعمل على انتشارها انتشارا عادلا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية . 

ورجح المُشرع المصلحة الأولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء في تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة ، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظا على الطابع الانسانى لهذه المهنة النبيلة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وحياة المرضى .

وقررت محكمة القضاء الإداري، مد الحكم في دعوى  وقف تنفيذ وإلغاء قرارات رئيس جامعة القاهرة ، التي أعلنها على خشبة مسرح حفل الفنان محمد حماقي الذي أقامته الجامعة في 16 إبريل الماضي، لجلسة 23 فبراير المقبل.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاءكل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، و منح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج . 

وأكدت  أن القرارات الصادرة مخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها.