الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مناقشات النواب الأسبوع المقبل..إلغاء الإفراج تحت شرط بجرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال

مجلس النواب
مجلس النواب


تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات والذي يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون أن الدستور جاء  في المادة (56) منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

وقد كان من آثار الإفراج تحت شرط والمنظم بالفصل الحادي عشر من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.

حيث جاء مشروع القانون المعروض هادفًا لمعالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقًا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، وذلك نظرًا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.

وتضمن رأي اللجنة بأنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يعد نقلة حضارية، متوافقًا مع أحكام المادة (56) من الدستور بإعتبار أن السجن دار إصلاح وتأهيل، كما أنه جاء متسقًا مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، هادفًا إلى معالجة أثار صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات؛ الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.