الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لـ3 ملايين جنيه..غرامات رادعة للمتهربين من نفقات المنح والبعثات الدراسية

غرامات مالية
غرامات مالية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الإسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

ويأتي  مشروع القانون لمواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.، فالواقع العملى  أفرز عددا  من الثغرات والمشكلات العملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
وتضمن القانون الباب الخامس، الخاص بالعقوبات حيث نصت مادة (30) بأن  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها، حيث مادة (31):  بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد، أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المادة (24) من هذا القانون.، والتي تنص علي  أن يلتزم الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد، لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكامًا أخرى تزيد على المدة المشار إليها، وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة في بعض البعثات وذلك بالنظر الى طبيعة البعثة ونفقاتها وضرورتها القومية، وويكون قضاء المدة المشار إليها بهذه المادة عقب انتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة مباشرة،   وفى جميع الأحوال، لا تحسب الإعارات أو ما في حكمها أو الإجازات الخاصة بمرتب أو بدون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المشار إليها في هذه المادة، ووفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.

 
وتنص مادة (32)  بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المادتين (25) و(26) من هذا القانون، حيث تنص مادة 25  بأنه للجنة أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام أى من المواد (19)و(20)و(21) ، ويتعين فى تلك الحالة على المبعوث أو الموفد أو ضامنه أو ولى أمره، بحسب الأحوال، منفردين أو متضامنين رد نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة كلها أو بعضها حسب ما تقرره اللجنة، وتنص مادة (26): للجنة، وبعد موافقة الوزير المختص، أن تقرر مطالبة المبعوث أو الموفد وضامنه وولي أمره، بحسب الأحوال، بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد لأجله بعد انتهاء مدة البعثة.