الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 تشريعات جديدة على طاولة النواب بدءا من اليوم.. تضيق الخناق على العناصر الإرهابية بضوابط جديدة لغسل الأموال.. وتوفير مظلة قانونية لنواب المحافظين ومواجهة فوضى الإعلانات

مجلس النواب
مجلس النواب

  • استكمال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء
  • مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين
  • مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بتنظيم الإعلانات بالطرق العامة

تشهد جلسات  البرلمان خلال الإسبوع الجاري بدءا من اليوم الأحد، وحتي الثلاثاء المقبل، مناقشة 5 مشروعات بقوانين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ومشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، واستكمال مشروع قانون بتعديل قانون البناء، ومشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بتنظيم الإعلانات بالطرق العامة.

وتضم المناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 (16 مادة): يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.

وتضمن أيضا مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين (4 مواد): يهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

كما تضم الأعمال مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية (36 مادة): يضع هذا المشروع تنظيمًا جديدًا للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.

وتشهد أيضا استكمال مشروع قانون بتعديل قانون البناء (39 مادة):  تهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه (وقد ناقش المجلس بالجلسات السابقة حتى تعديل المادة 18 منه).

كما تشهد مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بتنظيم الإعلانات بالطرق العامة (15 مادة) : يهدف إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

وبشأن مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي: مشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الاثار: الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد فى الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن. (مادتان)، فيما يحضر الجلسة الرقابية السيد وزير الموارد المائية والري، يوم الثلاثاء المقبل.