الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقوبات الجديدة لحيازة الآثار المصرية بالخارج والتسلق بدون إذن فى مرحلة التصويت النهائي بالبرلمان

الاثار المصرية
الاثار المصرية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال،  الأحد  التصويت النهائي علي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة، الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد فى الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت  السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكدت اللجنة  التشريعية فى فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والأضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف تقرير اللجنة أنه كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها.