الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يقر تعديلات جديدة لمكافحة غسل الأموال تحقيقا للمعايير الدولية بعد انضمام مصر بمجموعة العمل المالي.. تأكيدات على دورها في مواجهة تميل الإرهاب..وعبد العال يطالب الأعضاء بمراعاة الوقت بالمناقشات

مجلس النواب
مجلس النواب

  • تشريعية البرلمان: جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية
  • النواب يؤكدون أهمية التعديلات فى التصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله
  • عبد العال: التعديلات الجديدة تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة


وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

 
جاء ذلك فى الوقت الذي أكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب، حيث إن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم، من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وآثارها المتعددة حيث لها بعدان، الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من أضرارها وآثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة ماديًا ومعنويًا؛ الأمر الذي يسلتزم جهودًا دولية دؤوبة لمواجهتها.


وأوضح التقرير أن جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها وهي تعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تمت من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الغير مشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر، مضيفا تعد  جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي اتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.


ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى.


وأكد النواب أهمية التعديلات فى التصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله، باعتبار جريمة غسل الأموال من مصادر تمويل الإرهاب، حيث أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، أن جريمة غسل الأموال جريمة أخلاقية، ومصر كانت من أوائل الدول التى كافحت هذه الجريمة بصدور قانون 80 لسنة 2002، وكان من الضرورى تعديل القانون ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية، قائلا: "وأوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات".


واتفق معه النائب سامى رمضان، مؤكدا أن هذا القانون له أهميته، فجريمة غسل الأموال جريمة خطيرة جدا، والدستور تصدى لها وألزم بمواجهة جميع المنافذ التى يمكن أن تكون دعما للإرهاب، ومن ضمنها جريمة غسل الأموال، جريمة تهدد أمن المجتمع وتهدد الاقتصاد المصرى، والدستور يلزم بمواجهة عناصر تمويل الإرهاب.


وشدد النائب سعيد العبودى، على أن مشروع القانون مهم جدا، وجريمة غسل الأموال من الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، فيما قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر عانت كثيرا من الإرهاب والعديد من الجرائم، نتيجة التمويلات التى تستخدم فى دعم وتمويل الإرهاب، مطالبا الحكومة بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدى لجرائم غسل الأموال.


وأكد النائب أسامة شرشر، أن غسل الأموال يمثل المشروع الأسود للجماعات الإرهابية، ومناقشة هذا القانون فى هذا التوقيت يعطى رسالة للعالم أن الدولة تحمى الأموال النظيفة وتتصدى وتواجه الأموال المشبوهة، وقال إنه يوافق على هذا التعديل، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن  القانون يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتعلق بالاقتصاد القومى المصرى، متسائلا: "هل هذا القانون يسرى على الجريمة المتعلقة بسرقة الآثار".


وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر اللجنة بالجلسة، قائلا: "بخصوص انطباق مشروع القانون على جرائم سرقة الآثار، المادة الأولى من قانون 80 لسنة 2202ن نصت على أن كل فعل يشكل جناية أو جنحة سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها يطبق عليه القانون، ثم المادة 2 نصت على أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال بناءً على جريمة أصلية، والأصل أن جريمة غسل الأموال هى جريمة محمولة على جريمة أخرى، واتساقا مع هذا النص، جريمة مستقلة لا ترتبط بالجريمة الأصلية، وإذا حدثت عدة أفعال وكانت مرتبطة بجريمة واحدة، يعاقب بالعقوبة الأشد، وغسل الأموال جريمة مستقلة تماما عن الجريمة الأصلية".


بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال: "هذا التعديل جاء متفقا مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد واتفاقية مقاومة الكيانات الإرهابية، لذلك نحن نفتخر فى المجلس بأنه عدل قانون الرقابة الإدارية وطوره، ويعدل قانون مكافحة جريمة غسل الأموال، أنا مع القانون، وكنت أتمنى أن تعرض علينا استراتيجية مكافحة الفساد".


وقال النائب محمد سليم، نائب كوم أمبو بأسوان، إن جريمة غسل الأموال لها شقان، اقتصادى وجنائى، وهى من الجرائم التى يكون الغرض منها فى الغالب دعم الإرهاب، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.


وقال النائب إبراهيم القصاص: "لابد أن نعرف أصول الأموال التى تدخل مصر ومصادرها، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب".


من جانبهم، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس بشأن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، تستهدف تجفيف منابع الإرهاب والجريمة المنظمة.


وقال الدكتور علي عبد العال إن التعديلات الموجودة في مشروع القانون تتسق تماما مع التعديلات التي أدخلها المجلس على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس مبراعاة الوقت فى مناقشة القوانين، مضيفا: "ونحن ننهى الفصل التشريعى يجب أن نأخذ ذلك فى الاعتبار ولا ندخل فى تفصيلات تؤدى إلى إعاقة المناقشة القانونية"، ولفت إلى أنه خلال زيارة رئيس مجلس النواب بالنمسا "تحدثنا عن إجراءات إقرار مشروعات القوانين، فتعجب عندما سمع أن هناك مناقشات تفصيلية فى نصوص مشروعات القوانين بالجلسة العامة".


وتابع: "اللجان النوعية بالمجلس للمناقشة وهى ليست مقصورة على أعضائها، وإنما يجوز لكل عضو أن يحضر المناقشات، ويعبر عن رأيه"، لافتا إلى أهمية مراعاة الضرورة، واستكمل: "حق التعديل فى القانون مقصور على تقديمه قبل الجلسة بـ24 ساعة، لابد أن نراعى الوقت".


وتضمن مشروع القانون بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التى طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات.


واستبدل المشروع نص المادة 14 لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون، والتى تنص على أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التى يكون الإرهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفًا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبًا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي.


وأفرد مشروع القانون مادة للمصادرة، حيث نصت المادة 14 مكرر على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة "2" من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدر.


واستبدل المشروع المادة 16 مكررا التى تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية التابعة لرقابتها عند مخالفة القانون، وتتمثل الإجراءات فى توجيه تنبيه أولا ثم الإلزام بإزالة المخالفة ثم اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة، وأخيرا منع أو إعاقة أو تقييد مزاولة الأعمال لمدة محددة أو وقف النشاط.


وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.


ورصدت المادة 14 "مكررا/1" عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 12 من القانون والتى تنص على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقًا للقواعد التى تضعها.


وأجازت المادة 17 مكرر للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد أو الحجز بهدف منع التصرف فى الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لأحكام المواد من 208 مكرر إلى 208 مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.


وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب بشكل تلقائى أو بناءً على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.


وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الاخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.


وحظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة.


وأجازت المادة 18 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.