الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: إغلاق المحال العامة ضرورة.. والتجمعات بؤرة انتشار كورونا

صدى البلد

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيرات والكافيهات والنوادي الليلية والملاهي والمراكز التجارية، من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لنهاية الشهر الجاري.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه يجب التوعية بضرورة عدم الخروج من المنزل كثيرا وتقليل العمل والزحام، خاصة في تلك الأماكن التي اتخذت الحكومة قرارا بإغلاقها، لافتا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على المحلات العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عضو النواب إلى أن فيروس كورونا أصبح بؤرة للتجمعات الكبيرة، ولذلك يجب أن نتلاشى هذا الأمر حتى نمر من هذه الأزمة والوباء العالمي.

وأشاد النائب حسن السيد بحزمة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، معربا عن أمله في استجابة المواطنين وتجاوبها مع هذه الإجراءات.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس.

واستثنى مدبولي عدة أماكن من تنفيذ القرار، تشمل: خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.