الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل.

جاء في حيثيات الحكم أن هذا كان مفاد نص المادتين ٦٩ ، ۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض - أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة وأن إهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في ‏صالح منظومة العمل الخاصة، إلا أنه ولإعادة التوازن بين أطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة الى وجوب الإخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الإنهاء الى مبرر مشروع و کاف

 بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه، و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و ‏الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الإضرار بالطرف الاخر او ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة ، و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه إذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر ... الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏