الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لا إعدام ولا مؤبد ولا مشدد للأطفال .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العقوبات التي تفرض علي الأطفال. 

وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن المادة ١١١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة ١ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . 

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (٨) من المادة (١٠١) من هذا القانون .