الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأثير ترك الدعوى المدنية على الدعوى الجنائية.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تأثير ترك الدعوى المدنية على الدعوى الجنائية

جاء في حيثيات الحكم  إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن قضى باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركًا لدعواه المدنية مردود ، بأن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوى في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى بالحق المدنى ، بل إنه حتى في الجرائم التى علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجنى عليه ، فإن تركه لدعواه وكذلك الحكم لو كان المجنى عليه قد قدم الشكوى و حرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة ، ذلك لأن ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما لا يستوجبه وهو بوصفه تنازلًا عن إجراءات الدعوى المدنية يجب أن يقدر بقدره بحيث لا ينسحب إلى غيره من إجراءات الدعوى الجنائية ، و لأن الترك هو محض أثر قانونى يقتصر على ما ورد بالصحيفة بشأن إجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمها دلالتها كورقة تنطوى على تعبير عن إرادة المجنى عليه في التقدم بشكواه يكفى لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية عليها ، و من ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة و من حق المحكمة بل في واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة و لم يتنازل المجنى عليه عن شكواه ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد .