الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بيع السلع بأكثر من ثمنها . النقض توضح العقوبة ولماذا لا يمكن إيقافها

صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . في جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح قد نص في المادة ٩ منه المعدلة بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٥ على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعه مسعره أو معينه الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو إمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعه أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر يكون مخالفًا للعرف التجارى " و نص في المادة ١٣ منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهًا أو بأحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار و الأجور .. " و كانت المادة ١٤ من ذات القانون قد نصت على أن " لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ و ١٣ " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى يإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .