الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحالات المرخص للأجنبى بإقامة مؤقتة بمصر.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم ١١٦٤ لسنة ١٩٧٩ أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامة المرخص له سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته القانونية المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها .