الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إدارة منزل دعارة واستغلال بغاء امرأة.. النقض توضح

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  جريمة إدارة منزل للدعارة واستغلال امرأة في البغاء.


جاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضًا إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها.


وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد.