الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعي.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى.



جاء في حيثيات الحكم أنه من  المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعى .

 وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته .

وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ......." والنص في المادة الثانية منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " والنص في المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . 

مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه منذ تاريخ العمل بهذا القانون في ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩١ فإن العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قواعد خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاده وإذ لا يقبل ألبتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ الذى استحدث أحقية العامل في تقاضى مقابل رصيد إجازاته على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد ما انتظمت مواد قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ قواعد تنظيم إجازاتهم الاعتيادية على نحو مغاير وقطعت المادة الأولى في كل من قوانين نظام العاملين المدنيين في الدولة المتعاقبة أرقام ١٠ لسنة ١٩٥١ ، ٥٨ لسنة ١٩٧١ ، ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف مقابل رصيد إجازات مورثهم الذى انتهت خدمته في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٨٨ قبل سريان أحكام القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ ، فإنه يكون معيبًا.