أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ - بإصدار قانون البناء - والمادتين الثالثة والسادسة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قَصَر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تُصدرها وفقًا لأحكامه ، أما القرارات التى صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله ، مما مؤداه أنه اعتبارًا من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو بصيانة المنشآت .