أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها من هو الوارث المطالب بحق التركه.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلًا للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتمًا طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلًا في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث.