الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كورونا يعجل الزكاة عن الشهادات والودائع البنكية.. 10% من الأرباح فقط بهذه الحالة

كورونا يعجل الزكاة
كورونا يعجل الزكاة عن شهادات الاستثمار والودائع البنكية

الزكاة عن الودائع البنكية تخرج على الأرباح فقط فى حالة واحدة قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

اقرأ أيضًا..

كيفية احتساب الزكاة على الودائع البنكية
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.

كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية 
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك وأرباحها، منوهًا أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية، فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .

وأضاف وسام أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك. 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.

وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ 
ونبه  فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.

وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف «شلبي» عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، في إجابته عن سؤال: « كيفية إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنك؟»، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدًا أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

وأوضح أن الوديعة البنكية إذا مر عليها عام هجري وبلغت النصاب فيجب إخراج زكاة عن الوديعة البنكية، فيحسب جميع أمواله التي يكتسبها والتي يضعها في البنك أو في أماكن أخرى ويخرج عنها 2.5%، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

هل الوديعة البنكية عليها زكاة؟ 
ونبه  فى إجابته عن سؤال « هل شهادات الوديعة عليها زكاة؟»، أن الوديعة عليها زكاة إذا كانت بالغة النصاب، والنصاب هو ان يبلغ المال قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 فلو كانت الوديعة بلغت النصاب ومرت عليها سنة كاملة فتكون عليها زكاة 2.5 %.

وتابع: ومن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

حكم تعجيل الزكاة بسبب كورونا
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء الوباء المستجد؛ وقوفًا مع الفقراء، وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

وأوضح «علام » عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن هذا  مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.

ونبه مفتى الجمهورية أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وكفالتهم هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها؛ إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: الآية 60].

واستشهد بقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-  لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم»، متفق عليه.

وبين أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادُها لفاقة المحتاجين؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة؛ فترتقِيَ بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطد أسباب الحضارة.

وأضاف أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هُوّة الفاقة وأكثر مظاهر الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين، إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.

وتابع أن للشريعة الغراء قدَمُ السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.

وواصل أن الشريعة أكدت في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلبَ لرضوان الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسد لحاجة المحتاجين، وأثوب الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة.

وأكمل أن الله جعل أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات: سببا في تجاوز العقبات ورفعة الدرجات؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾، [سورة البلد: الآيات 11-18].

وأكمل أن النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى وجعل أصحابَه أحب الناس إليه سبحانه؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسلمُ أَخو الْمُسلِم، لا يَظلِمُه، ولا يُسْلِمُهُ، ومَنْ كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ؛ كانَ اللهُ فِي حاجتِهِ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسلمٍ كُرْبةً؛ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبةً مِنْ كُرَبِ يوم القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًا؛ سَتَرَهُ اللهُ يَومَ الْقِيامَةِ».

وأردف: و عنه - رضي الله عنه'  أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-  قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ- مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَها لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الطبراني في معاجمه: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".

واستدل أيضًا بما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا؛ إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ؛ ظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لِتَثَبُّتِ حَاجَتِهِ؛ ثَبَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، وَلَأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

ونوه أن الذي عليه الفتوى جواز تعجيل الزكاة في أزمنة الأزمات؛ كالقحط، والأوبئة، ونحوها، وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبه أخذ جمهور الفقهاء:


فعن علي بن أبي طالب-  كرم الله وجهه- : "أنَّ العبَّاس - رضي الله عنه-  سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم،  في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

واسترسل أنه في رواية عن علي - رضي الله عنه- : بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-  عمرَ - رضي الله عنه - على الصدقة، فأتى العباسَ - رضي الله عنه-  يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجَّــلْتُ لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-  صدقةَ سنتين، فرفعه عمر - رضي الله عنه-  إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «صَدَقَ عَمِّي؛ قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»، أخرجها أبو عبيد في كتاب "الأموال".

وأشار أن جماهير الفقهاء أخذوا بهذا الحديث؛ فأجازوا للمزكِّي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي مبناها على التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق، ورعاية مصلحة المحتاجين.

وذكر قول الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن" (2/ 54، ط. المطبعة العلمية): [وفي ذلك دليلٌ على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها.. لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به؛ كمن عجل حقًا مؤجلًا لآدمي؛ وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه؛ لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفًا في ذلك الوقت] .

وأفاد أن الحنفيَّة أجازوا  للمزكِّي الذي يملك نصابًا أن يعجِّل زكاة نُصُبٍ كثيرةٍ؛ لأنَّ اللاحق تابع للحاصل، حتى قالوا: لو كان له ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة عن المائتين زكاةً لعشرين سنة مستقبلة جاز.

وأبان  كثيرٌ من متقدِّمي ذهبوا الشافعية إلى أنَّه يصح التعجيل لعامين فأكثر؛ حتى لو عجل أكثر من عشرة أعوام، إذا كان الباقي من المال بعد المُعجَّل نِصابًا فأكثر، ونصوا على أنه الأظهر، وصححه حجة الإسلام الغزالي، وفي وجه الجواز ولو لم يبق نصاب.

وألمح أن  الإمام الماوردي الشافعي قال في "الحاوي" (3/ 160، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: فتعجيل زكاة عامين عندكم لا يجوز. قلنا: فيه لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعوامًا إذا بقي بعد المعجَّل نصابٌ.. والثاني: لا يجوز تعجيل أكثر من عامٍ واحدٍ] .

وتابع أن الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 146، ط. دار الفكر): [ولو عجَّل صدقة عامين بعد انعقاد الحَوْل أو أكثر من عامين فوجهان: ذكرهما المصنِّف بدليلهما، وهما مشهوران؛ أحدهما: يجوز للحديث، والثاني: لا يجوز.. فصحَّحت طائفةٌ الجواز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وممن صححه: البندنيجي، والغزالي في "الوسيط"، والجرجاني، والشاشي، والعبدري.. فإذا قلنا بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر؛ حتى لو عجَّل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه، بشرط أن يبقى بعد المعجَّل نصابٌ.. وحكى البغوي والسرخسي وجهًا شاذًّا: أنه يجوز؛ لأن المعجَّل كالباقي على ملكه].

وواصل أن ذهب الحنابلة رأوا إلى جواز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب لدى المزكي؛ قال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (7/ 179، ط. دار هجر): [ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطعوا به.. نقل الجماعة عن أحمد لا بأس به] .

واستكمل أن منهم من نص على جواز التعجيل للمصلحة وفي القحط والشدة، وقواه العلامة المرداوي؛ فقال في "تصحيح الفروع" (4/ 277، ط. مؤسسة الرسالة): [إذا حصل فائدة، أو قحط وحاجة شديدة: فإنه يجوز وإلا فلا، وهو أقوى] ـ.