كثفت الحكومة جهودها لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بعد استغلال البعض للظروف التي تمر بها البلاد حاليا، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وعلق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة في وقت حظر التجول قائلًا: " أي طوبة هتتحط هتتشال وهنعمل قضية تنظر في القضاء العسكري، ما كان يحدث في السنوات السابقة لن يعود مجددًا ".
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذى يتصدى لعقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.