الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"بشاير يوليو"..القوى العاملة بالنواب تقر العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتوصي بالتزام القطاع الخاص.. والأعضاء يحسمون ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

الأعضاء يلتزمون بتدابير كورونا ومسافات التباعد الإجتماعي 
توزيع الكمامات علي جميع المترددين ودخول بصمة الوجه حيز التنفيذ
إقرار العلاوات الخمس يستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات
صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات
الحافز الإضافي الممنوح للموظفين شهريًا بنسب مقطوعة

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الموافقة علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. 

ويهدف  مشروع القانون إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.

كما تمت الموافقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية  للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

جاء ذلك  في إجتماعين للجنة السبت، مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، حيث وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعات الانعقاد بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، فيما تم توزيع  الكمامات والإلتزام بإرتدائها من قبل جميع المتواجدين، بالإضافة إلي تفعيل بصمة الوجه.

مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة تمت الموافقة  عليه بحيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي .

وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة  "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قائلا: "لابد أن  كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق علي العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شئ، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلابد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز".

وعقب ممثل وزارة المالية، بأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين،  وما يطبق من حوافز بالشركات أعلي بكثير، رفض وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: "العامل بالجهاز الإداري يأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات".


وفي النهاية استقرت اللجنة، علي حذف عبارة "لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع"،  والنص علي إضافة المنحة للأجر الأساسي، ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة السادسة، علي أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو  2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1-  إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، 2 -  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثامنة، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

وتضمنت المناقشات  التوصية للقطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم.، وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة والمجلس القومى للأجورن بالتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون، وتوافق معه النائب جبالى المراغى.

كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من ١/٧/٢٠٠٦، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

وجاء نص مشروع القانون، كالتالى: المادة الأولي بأن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة ۲۰۰6، ۷۷ لسنة ۲۰۰۷، 114 لسنة ۲۰۰۸، ۱۲۸ لسنة ۲۰۰۹، ۷۰ لسنة ۲۰۱۰، ۲ لسنة ۲۰۱۱، ۸۲ لسنة ۲۰۱۲، ۷۸ لسنة  ۲۰۱۳، 43 لسنة ۲۰۱4، ۹۹ لسنة ۲۰۱۵) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتی تاریخ استحقاق المعاش.

ويتحقق وذلك متى توافرت الشروط الخاصة بأن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (۱۸) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وأن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما الايجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992.

تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق ايهما أكبر، ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019،  بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون، وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۹.

وتنص المادة الثانية بأن يستبدل بنصي المادتين (1 بند 6) و(35/ الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۱۹ النصان الآتیان:

مادة (1) - بند 6:- معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة (۳۰/ الفقرتين الأولى والثانية: - تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر  لاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة من جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقی قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.