الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدد المستفيدين والمستحقين للزيادة الجديدة في المعاشات بعد إقرارها

المعاشات
المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

ويتضمن قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

المستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات

ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا

شروط الحصول على العلاوات الخمس
لكن هناك شروطا يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها. 

يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه. 

تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. 

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.