الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعانة متهم بآخر لتأييد أقواله.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما عقوبة استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة.

جاء في حيثيات الحكم ان استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات.

وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلًا فعليًا في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحًا بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه.

فإن الحكم يكون أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.