الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التفتيش في الميناء.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حكم التفتيش في الميناء

وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من إحرازه لأقراص مخدرة تم حال دخوله باب الميناء ، وخلص إلى ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى الميناء لا يعد عملًا من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ، أو يستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين المواني والسفن الراسية فيها والمسافرين عليها والدائرة الجمركية وما بداخلها من منشآت اقتصادية حيوية من حوادث الإرهاب.

ومن ثم لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . 

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص.